<
Home
تبديل واحد مقابل خامات الذهب المزدوجة

تبديل واحد مقابل خامات الذهب المزدوجة

  • الطريق الشرعي في استبدال الذهب بالذهب

    أما أن يبيعه ذهبًا بذهب وزيادة من النقود فلا يجوز، ولكن الطريق الشرعي أن يبيع الذهب الذي عنده الرديء أو الطيب، ثم يقبض الثمن عنه، ثم بعد ذلك يشتري منه ما شاء من الذهب الآخر بقيمته من نقود، من ...2017年1月23日  ينصح النص بالتراجع إلى قيمة الذهب الفعلية لحساب ما يقابل الزيادة في الوزن. ويوضح النص بعض الأفكار والآراء الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع.أحكام تبديل الذهب - إسلام ويب2003年10月1日  التبديل بين الذهب القديم والذهب الجديد جائز إذا كانا متساويين في الوزن وتمت عملية التبديل في وقت واحد، ولم يتأخر قبض أحدهما. إذا تضمن التبديل زيادة في كمية الذهب أو حدث تأخير في قبض ...حكم تبديل الذهب القديم بالذهب الحديث

  • بيع الذهب - الاستفتاءات - موقع مكتب ...

    ٣ السؤال: ما رأي سماحتكم في استبدال الذهب من واحد وعشرين بأزيد منه من الذهب عيار ثمانية عشر، فهل تعدّ هذه الزيادة من الربا مع العلم بأنّ هذه الزيادة لو حوّلت إلى عيار واحد وعشرين كان الوزن ...وعلى هذا ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجوز استبدال الذهب بالذهب مع دفع فارق القيمة لكون أحدهما أكثر وزنا ، أو لكون أحدهما مصاغا والآخر ليس مصاغًا ؛ لوجود التفاضل في الوزن أو القيمة .الواجب على من استبدل ذهبا بذهب مع دفع ...2004年9月2日  الجواب. لا مانع شرعًا من مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المصوغ مع الاقتصار على دفع الفرق بينهما دون اشتراط أخذ ثمن القديم أولًا، ثم دفع ثمن الجديد بعد ذلك؛ حيث ارتفعت عنه علة النقدية وتحقق فيه معنى الصنعة والصياغة حكم مبادلة الذهب الجديد بالقديم ...

  • استبدال الذهب بالذهب - فقه المسلم

    استبدال الذهب بالذهب. لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلاً؛ بمعنى لا يجوز أن يدفع للصائغ 100 جرام من الذهب وفق مواصفات معينة مقابل 80 جرام –مثلا – من رسمة أخرى؛ لأن الحديث النبوي واضح وصريح : “الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدًا بيدٍ ” ثم يقول ﷺ: ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما انه أمر محرم لا يجوز، وهو داخل في الربا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه.حكم استبدال ذهب بذهب آخر أكثر وزناً ...

  • “خدمة الرعاية لدينا ، تصنيع سعر القلب الدقيق ، العملاء في سهولة.”

    Go to Top